Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
11/2017
Date
19/01/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 205 عقوبات التي تتحدث عن ادغام العقوبات، وسبب النقض هو تجاوز الجمع المقضي به الحد الاقصى للعقوبة الاشد.

واعتبرت المحكمة انه ليس ما يحول قانونا دون حق المحكمة الناظرة في طلب الادغام ان تعمد في الوقت عينه الى اللجوء لآلية الجمع بالنسبة لبعض العقوبات ولآلية الادغام للبعض الآخر، الا ان النتيجة الحسابية مقيدة قانونا بعدم تجاوز العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها.

Cited

Texts it relies on