Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2017
- Date
- 19/01/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 205 عقوبات التي تتحدث عن ادغام العقوبات، وسبب النقض هو تجاوز الجمع المقضي به الحد الاقصى للعقوبة الاشد.
واعتبرت المحكمة انه ليس ما يحول قانونا دون حق المحكمة الناظرة في طلب الادغام ان تعمد في الوقت عينه الى اللجوء لآلية الجمع بالنسبة لبعض العقوبات ولآلية الادغام للبعض الآخر، الا ان النتيجة الحسابية مقيدة قانونا بعدم تجاوز العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها.
Cited