Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
6/2017
Date
18/01/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم النقص في التعليل ولوقوع الحكم في محله القانوني، سندا الى المادة 296 اصول جزائية فقرة "ز" لجهة تجريم المتهم بجناية ترويج المخدرات، فالقرار عرض الوقائع التي استثبتها والادلة عليها ومنها المضبوطات، وبين الافعال الجرمية. ويعود لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز، شرط عدم حصول تشويه لهذه الوقائع.

Cited

Texts it relies on