Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم النقص في التعليل ولوقوع الحكم في محله القانوني، سندا الى المادة 296 اصول جزائية فقرة "ز" لجهة تجريم المتهم بجناية ترويج المخدرات، فالقرار عرض الوقائع التي استثبتها والادلة عليها ومنها المضبوطات، وبين الافعال الجرمية. ويعود لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز، شرط عدم حصول تشويه لهذه الوقائع.
Cited