Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
25/2017
Date
24/01/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع بحياد المحكمة، لان ليس ثمة رابط بين التبليغ المشكو منه وبين ما ينسب من ارتياب في حيادية محكمة المطبوعات عندما ستنظر في الاعتراض، وليس ما يجيز التشكيك سلفا في المحكمة قبل ان تباشر النظر في الاعتراض.

وان المحكمة المناط بها تقرير نقل الدعاوى لاي من الاسباب المحددة في المادة 340 اصول جزائية، ليست المرجع المختص للنظر في مدى قانونية تبليغ الظنين الفقرة الحكمية.

Cited

Texts it relies on