Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2017
- Date
- 24/01/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع بحياد المحكمة، لان ليس ثمة رابط بين التبليغ المشكو منه وبين ما ينسب من ارتياب في حيادية محكمة المطبوعات عندما ستنظر في الاعتراض، وليس ما يجيز التشكيك سلفا في المحكمة قبل ان تباشر النظر في الاعتراض.
وان المحكمة المناط بها تقرير نقل الدعاوى لاي من الاسباب المحددة في المادة 340 اصول جزائية، ليست المرجع المختص للنظر في مدى قانونية تبليغ الظنين الفقرة الحكمية.
Cited