Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
1/2017
Date
11/01/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا المادة 274 اصول محاكمات جزائية، وذلك لبحثه في الجناية موضوع الاحالة بموجب قرار الاتهام والتحقق من مدى توافر الادلة عليها وقيام عناصرها بحق المجرم.

وابرمت المحكمة القرار لعدم النقص في التعليل ولعدم فقدانه الاساس القانوني ولعدم الخطأ في تطبيق القانون، سندا لاحكام الفقرة "ز" من المادة 296 اصول محاكمات جزائية، لان القرار اورد الوقائع التي استثبتها والادلة عليها واقوال المتهمين واعترافاتهم، والتي تأيدت بواقعة ضبط كمية من المخدرات، واعطى الوصف القانوني للوقائع وقد تضمن تعليلا كافيا للنتيجة التي خلص اليها. كل ذلك يعود لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز عليها.

Cited

Texts it relies on