Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
17/2017
Date
26/01/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 670 عقوبات وليس سندا الى المادة 672 منه، لعدم ثبوت قيام رابطة تبعية او استخدام بين الطرفين. وتوصل القرار الى النتيجة لاقدام الظنين على الاستيلاء على المصاغ المصنع من قبله لحساب المتضرر بما يوازي كمية من الذهب، وهذه الجنحة لا تشترط لتحققها ارسال انذار الى الضحية، وتبين ان هناك تعامل سابق بين الطرفين.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال يمثل ثمن البضاعة المستولى عليها، والزامه بدفع عطل وضرر.

Cited

Texts it relies on