Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 670 عقوبات وليس سندا الى المادة 672 منه، لعدم ثبوت قيام رابطة تبعية او استخدام بين الطرفين. وتوصل القرار الى النتيجة لاقدام الظنين على الاستيلاء على المصاغ المصنع من قبله لحساب المتضرر بما يوازي كمية من الذهب، وهذه الجنحة لا تشترط لتحققها ارسال انذار الى الضحية، وتبين ان هناك تعامل سابق بين الطرفين.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال يمثل ثمن البضاعة المستولى عليها، والزامه بدفع عطل وضرر.
Cited