Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
10/2017
Date
19/01/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية السرقة المشددة سندا الى المادة 639 فقرة اولى من قانون العقوبات معطوفة على المادة 640 منه، لثبوت اقدامه ليلا على السرقة من منزل احد الاشخاص عبر الدخول اليه من الشرفة بعد التسلق اليه بواسطة سلم. وقد ثبت ذلك بالدليل ومن اعتراف المتهم بالسرقة ليلا ومن قرينة انه ملاحق بقضية اخرى موضوعها محاولة سرقة.

والمحكمة بما لها من حق في التقدير، ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on