Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
7/2017
Date
10/01/2017
President
جوزف سماحة
Members
العنيسي، خداج
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون، واعتبرت ان اختصاص النظر في الافعال التي تتعلق بالتعدي على الملكية الفكرية والادبية والفنية يعود للقضاء الجزائي العادي، ولا صلاحية لمحكمة المطبوعات لان قانون المطبوعات لم ينص على اي من الجرائم التي عاقب عليها القانون رقم 75/1999 ولا سيما المادة 86 منه، مما ينفي اختصاص محكمة المطبوعات، ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص التي ترعاها وتحدد اختصاصها. وبالتالي لا يمكن تطبيق القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، بل يجب تطبيق القانون رقم 75/1999 لان المسألة لا تتعلق بالبث وانما بالاعتداء على حقوق الملكية الفنية، وذلك لاقدام محطة تلفزيونية دون حق على استخدام مشاهد من الاغنية التي انتجتها جمعية فنية في فيديو كليب اغنية بعنوان آخر جرى بثه.

Cited

Texts it relies on