Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017

Court
تمييز مدني
Number
1/2017
Date
17/01/2017
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 624 موجبات وعقود، لان مجلس العمل التحكيمي قد بحث في عناصر عقد العمل بين الاجير ورب العمل، وهي الاجر والعمل والتبعية. وقد اعتبر القرار المطعون فيه ان التبعية متوافرة بين الطرفين لان رب العمل لم ينكر ان الاجير كان يعمل لديه مستعملا ادواته وبضاعته، ولقاء اجرة عن عمله.

وقضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما هو مطلوب، لانه وان كان مجلس العمل التحكيمي قد احتسب، في متن القرار المطعون فيه، ساعات العمل الاضافية وتعويض الانذار باكثر مما هو مطلوب، لكنه توصل بالنتيجة الى الحكم فقط بالتعويضات المطالب بها.

كما قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، لان مجلس العمل التحكيمي قد حدد ساعات العمل الاضافية على اساس اقوال المدعي، متجاهلا التحقيق المجرى من دائرة العمل في الشمال.

وقضت المحكمة اخيرا بعد نقض القرار المطعون فيه جزئيا، بتكليف خبير للاطلاع على اوراق الدعوى، وبيان عدد ساعات العمل الاضافية التي قام بها في اثناء فترة عمله.

Cited

Texts it relies on