Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2017

Court
تمييز مدني
Number
12/2017
Date
28/02/2017
President
غسان فواز
Members
مولوي، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بتصديق القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في دعوى الصرف التعسفي، لانه سندا للفقرة أ من البند (د) يعتبر الصرف تعسفيا اذا كان لسبب غير مقبول ولا يرتبط باهلية وكفاءة الاجير، وتقييم هذا الاخير لا يتم من خلال نجاحه في اختبار معين بل على اساس التحقق من جدارته في اثناء ممارسته العمل. واما الصرف المبني على عدم اهلية العامل فيجب ان يتسم عمل هذا الاخير بالاخطاء الجسيمة التي تضر بمصلحة رب العمل، بينما صرفت المميزة الاجير من الخدمة على رغم ترقيته في اثناء عمله، وقبل صدور نتيجة الاختبار المطلوب بموجب تعميم مصرف لبنان، فيكون الصرف تعسفيا.

Cited

Texts it relies on