Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2017

Court
تمييز مدني
Number
7/2017
Date
28/02/2017
President
روكس رزق
Members
الضو، زوين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، لان القرار المطعون فيه لم يتطرق للمستندات المدلى بتشويهها، بل اكتفى بذكر ان المميز لم يثبت استفادة الاجير من الاجازة السنوية، ولا يعتبر ذلك تشويها وفقا للفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

وردت محكمة التمييز المدنية ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان القول بان القرار المطعون فيه يفتقر للسند القانوني، وعدم الارتكاز الى عنصر مبرر لموجب دفع الاجازة السنوية، لا يعني ان الاسباب الواقعية غير واضحة لاسناد الحل القانوني الذي توصلت اليه المحكمة.

Cited

Texts it relies on