Rulings

State Council 23/05/2017

شورى حكم رقم : 660 /2017

Court
شورى
Number
660/2017
Date
23/05/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

ان المراجعة في قضايا التنازع الانتخابي تقدم بوجه الدولة والمطعون بانتخابه، فيقتضي بالتالي تصحيح الخصومة على هذا الاساس وفقا لاحكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة.

يعود للقاضي الانتخابي مراقبة مادية او واقعية التصويت او الاقتراع في الانتخابات الاختيارية، ويقوم باعادة احتساب الاصوات وتصحيح النتيجة عند وجود مخالفة حاسمة في فرز الاصوات.

وبما انه بعد حسم الاصوات الباطلة واضافة الاصوات الصحيحة غير المحتسبة الى احد المرشحين، تبين ان ذلك قد آثر في النتيجة المعلنة، مما يقتضي قبول المراجعة جزئيا واعلان بطلان انتخاب المستدعى ضده لمركز مختار.