Criminal Court of Appeal 10/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 4/2017
- Date
- 10/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان تحريك الدعوى العامة من النيابة العامة الاستئنافية المختصة بالنظر لموقع الفعل الجرمي المتعلق بالتعدي على الطريق العام، تجعل من العيوب المدعى بها بمحضر الضبط غير مؤثرة من الناحية القانونية على توافر عناصر الفعل الجرمي.
وقضت بادانة المستأنف بجرم المادة 737 عقوبات لثبوت وضعه عربة على الطريق العام متعديا على الملك العام، بعد ان ردت دفاعه لجهة حصوله على ترخيص من البلدية لعدم قانونيته.
Cited