State Council 08/05/2017
شورى حكم رقم : 604 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 604/2017
- Date
- 08/05/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان اعلان فوز مرشح بالتزكية في الانتخابات النيابية يدخل في صلب العملية الانتخابية وهو عمل غير منفصل عنها. ولا تعود لمجلس شورى الدولة صلاحية النظر في الطلب الرامي الى اعلان فوز المستدعي بالتزكية في الانتخابات النيابية. ويعود امر النظر في صحة نتائج الانتخابات النيابية الى المجلس الدستوري وفقا لما تنص عليه المادة 19 المعدلة من الدستور، والمادة 24 المعدلة من القانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993.
Cited