Rulings

State Council 08/05/2017

شورى حكم رقم : 604 /2017

Court
شورى
Number
604/2017
Date
08/05/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان اعلان فوز مرشح بالتزكية في الانتخابات النيابية يدخل في صلب العملية الانتخابية وهو عمل غير منفصل عنها. ولا تعود لمجلس شورى الدولة صلاحية النظر في الطلب الرامي الى اعلان فوز المستدعي بالتزكية في الانتخابات النيابية. ويعود امر النظر في صحة نتائج الانتخابات النيابية الى المجلس الدستوري وفقا لما تنص عليه المادة 19 المعدلة من الدستور، والمادة 24 المعدلة من القانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993.

Cited

Texts it relies on