Rulings

State Council 15/05/2017

شورى حكم رقم : 636 /2017

Court
شورى
Number
636/2017
Date
15/05/2017
President
لينا ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة منح المستدعية المعونة القضائية نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 425 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الادارية.

لقد اثبتت طالبة المعونة عدم قدرتها على تحمل نفقات المحاكمة في المراجعة التي هي بصدد اقامتها بوجه الدولة، بموضوع تسوية وضعها الوظيفي.

Cited

Texts it relies on