State Council 15/05/2017
شورى حكم رقم : 636 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 636/2017
- Date
- 15/05/2017
- President
- لينا ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة منح المستدعية المعونة القضائية نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 425 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الادارية.
لقد اثبتت طالبة المعونة عدم قدرتها على تحمل نفقات المحاكمة في المراجعة التي هي بصدد اقامتها بوجه الدولة، بموضوع تسوية وضعها الوظيفي.
Cited