Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
94/2017
Date
21/03/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى في الاساس، لانه ليس في ما ادلت به طالبة النقل ما يدل على ان القاضي قد تصرف على نحو يتعارض وواجباته المهنية القضائية الاساسية، او يؤثر سلبا في حسن سير العدالة، او يثير الارتياب في حياده وتجرده خلال السير في المحاكمة في الدعوى المطلوب نقلها. كما الزمت المحكمة المستدعية بدفع غرامة سندا الى المادة 343 اصول محاكمات جزائية، لتعسفها في استخدام الحق في طلب النقل، والزمتها بدفع عطل وضرر للمدعية نتيجة الضرر الذي لحق بها من جراء تقديم استدعاء النقل هذا.

Cited

Texts it relies on