Rulings

State Council 11/05/2017

شورى حكم رقم : 631 /2017

Court
شورى
Number
631/2017
Date
11/05/2017
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولم يثبت بان القرار المطلوب الاعادة في شأنه، والذي تضمن سحب الجنسية اللبنانية بسبب ثبوت واقعة الغش والتزوير في المستندات، قد شوه الوقائع او المستندات، بل ثبت التحايل على القانون، وان طالب التجنس لا تتوافر فيه شروط اكتساب الجنسية وقد حصل عليها بفعل التزوير.

وللقاضي السلطة التقديرية والاستناد الى الاسباب القانونية الصحيحة في اتخاذ قراره. ولم تثبت مخالفة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، وعلى فرض حصول خطأ في تفسير او تطبيق القانون، فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on