Rulings

State Council 11/05/2017

شورى حكم رقم : 623 /2017

Court
شورى
Number
623/2017
Date
11/05/2017
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار المحافظ المتضمن سحب قرار كف اليد عن عضو بلدي، واعلان استمرارية عضويته.

ان قرار سحب قرار كف اليد واقع في محله القانوني، وقد استند الى سبب قانوني صحيح، فلم يثبت صدور قرار ظني او حكم قضائي يقضي بعدم اهلية عضو المجلس البلدي.

وتعود صلاحية كف اليد للمحافظ، كما يعود له سحب قراره لعدم ثبوت التهمة على المطعون باهلية انتخابه، وهذه الصلاحية منصوص عليها في المادة 112 من قانون البلديات رقم 118/77، فلا توجد مخالفة للاصول والاجراءات القانونية.

Cited

Texts it relies on