Rulings

State Council 08/05/2017

شورى حكم رقم : 602 /2017

Court
شورى
Number
602/2017
Date
08/05/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بتصحيح الخصومة واعتبار المراجعة مقدمة بوجه المالكين الجدد للعقار المصادر، كمطلوب الاعادة بوجههما.

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب للاعادة ولعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد رد القرار المطعون فيه المراجعة شكلا واعتبر ان التبليغ حاصل، ولكن طلب نقض القرار الصادر عن لجنة التخمين الاستئنافية لمصادرات الجيش ورد خارج المهلة القانونية.

ان مسألة تقدير الوقائع ووصفها من قبل القاضي لا تشكل مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم، وبالتالي لا تشكل سببا لاعادة المحاكمة.

كما ان مسألة ابلاغ الاحكام الصادرة في دعاوى الدولة الى رئيس هيئة القضايا شخصيا من دون سواه من القضاة الذين يعاونونه، انما تدخل ضمن البحث في اساس النزاع، ولا تدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس.

Cited

Texts it relies on