Rulings

State Council 16/05/2017

شورى حكم رقم : 647 /2017

Court
شورى
Number
647/2017
Date
16/05/2017
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الصادر عن البلدية والمتضمن وضع اليد على عقار المستدعي نتيجة قرار لجنة الاستملاك الابتدائية. وقد تبين بان البلدية المستدعى ضدها قد اودعت التعويضات المقررة، ولكن المستدعي تقدم باستئناف امام لجنة الاستملاك الاستئنافية كما ادلى هو.

وبما انه تم تكليف المستدعي بتبيان مصير الاستئناف المقدم من قبله، ولكنه لم يثبت ما يدلي به طعنا بقرار وضع اليد على الرغم من تكليفه بذلك، ولم ينفذ مضمونه، لذا فان المراجعة مردودة لعدم ثبوتها.