Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
100/2017
Date
28/03/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان التهم المنسوبة الى المدعى عليه، وهي انتماؤه الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية، والمشاركة مع آخرين جرت ملاحقتهم سابقا في الهجوم على مواقع ومراكز للجيش اللبناني في عبرا، ما تسبب في قتل وجرح عسكريين واحداث تخريب، جميعها مسندة الى معلومات مستقاة من تحقيقات سابقة، وان افادة شقيقيه بانه من جماعة احمد الاسير وبانه شارك في معركة عبرا هي من قبيل العطف الجرمي الذي لا يكفي وحده كدليل اثبات، على ما تنص عليه المادة 187 فقرة 2 اصول محاكمات جزائية، وكذلك الامر بالنسبة لواقعة اصابته في كتفه، وفقدانه بطاقة هويته.

وتوصلت المحكمة الى اعتبار ان اسباب الطعن التي ادلت بها النيابة العسكرية، بقيت في اطار الاستنتاجات العامة، دون ان تتأيد بدليل مادي حاسم، وبالتالي لا تكون كافية للاتهام بجناية الارهاب. وتوصلت المحكمة الى ابرام القرار المطعون فيه لوقوعه في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on