Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
105/2017
Date
28/03/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت، والذي يقضي بابطال معاملة تسجيل حصة المدعى عليه على اسم المدعية وباعادتها اليه، يرتب حقا له، الامر الذي من شأنه ان ينفي عنصري جنحة المادة 738 عقوبات المنسوبة اليه، والمتعلقة بالاستيلاء على عقار او قسمة منه دون مسوغ مشروع، وانه لا يتحقق فعل انتزاع حيازة العقار عنوة عن يد المدعية، كما ينتفي القصد الجرمي له، وبالتالي يضحى النزاع متسما بالطابع المدني، ما يوجب ابطال التعقبات في حق المدعى عليه.

وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المطعون فيه لجهة قسمه المتعلق برد دعوى الحق الشخصي، مع ابدال التعليل المعتمد فيه بالتعليل المذكور في هذا القرار.

Cited

Texts it relies on