Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
98/2017
Date
30/03/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 126 مخدرات، لثبوت اقدامه على تسهيل التعاطي للغير عن قصد لمادة حشيشة الكيف، عبر تضييفه المحكوم عليها سيجارة حشيشة، الامر الثابت من اقوال الظنينة، ومن اسبقيات المتهم الجرمية في مجال تعاطي وترويج المخدرات، ومن مجمل اوراق الملف.

Cited

Texts it relies on