Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 126 مخدرات، لثبوت اقدامه على تسهيل التعاطي للغير عن قصد لمادة حشيشة الكيف، عبر تضييفه المحكوم عليها سيجارة حشيشة، الامر الثابت من اقوال الظنينة، ومن اسبقيات المتهم الجرمية في مجال تعاطي وترويج المخدرات، ومن مجمل اوراق الملف.
Cited