Rulings

State Council 10/05/2017

شورى حكم رقم : 619 /2017

Court
شورى
Number
619/2017
Date
10/05/2017
President
نزار الامين
Members
غزال، روكز
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار المتعلق بالترخيص بالبناء لعدم مخالفة احكام القانون المطبق رقم 3/89، فيمكن للبلدية ان تضم الى ملكها العام او الخاص مواقع الخدمات العامة والحدائق الخاصة الناتجة عن الافراز، لانشاء المشاريع العامة ضمن الاصول والشروط المحددة في القانون.

وقد ثبت بان الانشاءات التي ستقوم بها البلدية هي من مستلزمات الحديقة العامة اي تدخل ضمن نطاق الاستثناء المسموح به والمنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 3/89، وليس من اجل تشييد قصر بلدي، وبالتالي لا يستوجب الامر ابطال الرخصة.

وليس في الملف ما يثبت ان الانشاءات المزمع اقامتها من شأنها ان تنتقص من انتفاع المستدعي من عقاره، لا سيما وان هذه الانشاءات ترمي الى اقامة مرآب وقاعة رياضية وغير ذلك من المنافع العامة التي يسمح بها القانون المطبق. وفي كل الاحوال فانه في وسع المستدعيين مطالبة البلدية في كل وقت التقيد بالغرض المتوخى المنصوص عليه في القانون، وفي حال عدم التقيد بهذا الغرض، فانه يمكنهما لاحقا مراجعة القضاء لالزامها به والمطالبة بالتعويض.

Cited

Texts it relies on