Rulings

State Council 10/05/2017

شورى حكم رقم : 618 /2017

Court
شورى
Number
618/2017
Date
10/05/2017
President
نزار الامين
Members
غزال، روكز
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المتضمن عدم موافقة المؤسسة العامة للاسكان على زيادة عامل الاستثمار العام في عقار المستدعي، فان المؤسسة العامة للاسكان تمنعت عن تسهيل مهمة الخبير المكلف من قبل مجلس شورى الدولة للتحقق من سجل الطلبات، ما يؤدي الى تأخير سير العدالة وعرقلتها، ويعد قرينة على صحة مطالب المستدعيين لجهة تسجيلهما الطلب المتعلق بزيادة عامل الاستثمار في عقارهما في السجل الرسمي.