State Council 10/05/2017
شورى حكم رقم : 618 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 618/2017
- Date
- 10/05/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- غزال، روكز
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المتضمن عدم موافقة المؤسسة العامة للاسكان على زيادة عامل الاستثمار العام في عقار المستدعي، فان المؤسسة العامة للاسكان تمنعت عن تسهيل مهمة الخبير المكلف من قبل مجلس شورى الدولة للتحقق من سجل الطلبات، ما يؤدي الى تأخير سير العدالة وعرقلتها، ويعد قرينة على صحة مطالب المستدعيين لجهة تسجيلهما الطلب المتعلق بزيادة عامل الاستثمار في عقارهما في السجل الرسمي.