Rulings

State Council 16/05/2017

شورى حكم رقم : 639 /2017

Court
شورى
Number
639/2017
Date
16/05/2017
President
شكري صادر
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

ان قرار البلدية بامكانية اعطاء المستدعي افادة ترميم على عقاره وليس افادة دمار، وفق ما هو مبين في سجلاتها والطلب الصادر عن المستدعي بنفسه، متوافق والاحكام القانونية.

فمن الثابت بان اللجنة المكلفة بمسح الاضرار الناتجة عن عدوان تموز 2006، لم تدون منزل المستدعي ضمن المنازل المدمرة. كما ان المستدعي تقدم بعد مرور ثمانية اشهر على العدوان، بطلب ترميم لمنزله وليس بطلب دمار او اعادة بناء، لذا فان قرار البلدية واقع في محله القانوني الصحيح.