State Council 16/05/2017
شورى حكم رقم : 639 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 639/2017
- Date
- 16/05/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
ان قرار البلدية بامكانية اعطاء المستدعي افادة ترميم على عقاره وليس افادة دمار، وفق ما هو مبين في سجلاتها والطلب الصادر عن المستدعي بنفسه، متوافق والاحكام القانونية.
فمن الثابت بان اللجنة المكلفة بمسح الاضرار الناتجة عن عدوان تموز 2006، لم تدون منزل المستدعي ضمن المنازل المدمرة. كما ان المستدعي تقدم بعد مرور ثمانية اشهر على العدوان، بطلب ترميم لمنزله وليس بطلب دمار او اعادة بناء، لذا فان قرار البلدية واقع في محله القانوني الصحيح.