Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية الحكم المطعون فيه في قسمه المتعلق بالمميز ضده لاغفال محكمة الجنايات محاكمته بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، والتي اسندها اليه قرار الهيئة الاتهامية، وان في ذلك مخالفة لنص المواد 253 و272 و273 و274 اصول محاكمات جزائية، ويؤلف بالتالي سببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة ب اصول محاكمات جزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 253 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 272 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 273 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية