Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
68/2017
Date
21/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية الحكم المطعون فيه في قسمه المتعلق بالمميز ضده لاغفال محكمة الجنايات محاكمته بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، والتي اسندها اليه قرار الهيئة الاتهامية، وان في ذلك مخالفة لنص المواد 253 و272 و273 و274 اصول محاكمات جزائية، ويؤلف بالتالي سببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة ب اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on