Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ثمة تلازما بين الدعوى العالقة امام قاضي التحقيق في جبل لبنان، وبين تلك التي ينظر فيها قاضي التحقيق في بيروت، وفقا لما نصت عليه المادة 133 فقرة (2) بند "ج" اصول محاكمات جزائية، وانه في ضوء المرحلة التي وصلت اليها كل من الدعويين موضوع الاستدعاء الراهن، ولكون دعوى الحق العام قد تحركت اولا امام قاضي التحقيق في بيروت الذي قطع فيها شوطا في التحقيق، فان هذه المحكمة ترى ان حسن سير العدالة يقتضي ان ينظر قاضي التحقيق في بيروت في كلا الملفين، ويتابع التحقيق من النقطة التي وصل اليها.
Cited