Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
66/2017
Date
21/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ثمة تلازما بين الدعوى العالقة امام قاضي التحقيق في جبل لبنان، وبين تلك التي ينظر فيها قاضي التحقيق في بيروت، وفقا لما نصت عليه المادة 133 فقرة (2) بند "ج" اصول محاكمات جزائية، وانه في ضوء المرحلة التي وصلت اليها كل من الدعويين موضوع الاستدعاء الراهن، ولكون دعوى الحق العام قد تحركت اولا امام قاضي التحقيق في بيروت الذي قطع فيها شوطا في التحقيق، فان هذه المحكمة ترى ان حسن سير العدالة يقتضي ان ينظر قاضي التحقيق في بيروت في كلا الملفين، ويتابع التحقيق من النقطة التي وصل اليها.

Cited

Texts it relies on