Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من الجناية الملاحق بها سندا الى المادة 126 مخدرات، وهي جناية ترويج المخدرات، معتبرة ان ثمة ظلالا من الشك تحوم حول مدى ثبوت التهمة المنسوبة الى المتهم، وهو امر يقتضي تفسيره لصالحه، وبالتالي اعلان براءته للشك وعدم كفاية الدليل.
Cited