Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
70/2017
Date
21/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من الجناية الملاحق بها سندا الى المادة 126 مخدرات، وهي جناية ترويج المخدرات، معتبرة ان ثمة ظلالا من الشك تحوم حول مدى ثبوت التهمة المنسوبة الى المتهم، وهو امر يقتضي تفسيره لصالحه، وبالتالي اعلان براءته للشك وعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on