Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
48/2017
Date
22/02/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ولا سيما الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 274 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بعدم الاشارة في متن محضر جلسة المحاكمة، الى مسألة دعوى المميز للمدعية او تبلغها، او عدم تبلغها محضر الجلسة، وعدم رجوع محكمة الجنايات عن قرارها بدعوة المدعية، واغفالها في حكمها الرد على طلب المميز، مما يؤلف مساسا بحق الدفاع المقرر للمتهم. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on