Rulings

State Council 09/05/2017

شورى حكم رقم : 615 /2017

Court
شورى
Number
615/2017
Date
09/05/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يوجد اي سبب يتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم في طلب اعادة المحاكمة، انما الاسباب تتعلق بوجوب ابطال التكاليف الصادرة عن البلدية بحق المستدعية، وان المناقشة مجددا في هذه الاسباب تدخل ضمن البحث في اساس النزاع.

وعلى فرض حصول خطأ في تفسير وتطبيق القانون، فان الخطأ في تفسير القواعد القانونية لا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية، وبالتالي لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on