Rulings

State Council 16/05/2017

شورى حكم رقم : 649 /2017

Court
شورى
Number
649/2017
Date
16/05/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان التعليمات التي استندت اليها الدائرة الضريبية من اجل التأكيد على صحة التكليف بضريبة الدخل، تضمنت اضافات جديدة الى قانون ضريبة الدخل مخالفة بذلك القانون، الامر الذي يقتضي معه استبعاد تطبيقها لمخالفتها القانون.

لذا، فان التكليف الواقع على الحسومات التي اعادتها الادارة الى حساب النتيجة وكلفتها بضريبة الباب الاول هو تكليف غير قانوني لانه لم يتم اثبات استفادة المساهمين من هذه المبالغ مباشرة على شكل مخصصات او تعويضات، او توزيعها عليهم بقرار من الجمعية العمومية للشركة المكلفة، لذا يقتضي فسخ القرار المطعون فيه جزئيا، والغاء التكليف على المحسومات المعادة الى الارباح.

Cited

Texts it relies on