State Council 16/05/2017
شورى حكم رقم : 649 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 649/2017
- Date
- 16/05/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان التعليمات التي استندت اليها الدائرة الضريبية من اجل التأكيد على صحة التكليف بضريبة الدخل، تضمنت اضافات جديدة الى قانون ضريبة الدخل مخالفة بذلك القانون، الامر الذي يقتضي معه استبعاد تطبيقها لمخالفتها القانون.
لذا، فان التكليف الواقع على الحسومات التي اعادتها الادارة الى حساب النتيجة وكلفتها بضريبة الباب الاول هو تكليف غير قانوني لانه لم يتم اثبات استفادة المساهمين من هذه المبالغ مباشرة على شكل مخصصات او تعويضات، او توزيعها عليهم بقرار من الجمعية العمومية للشركة المكلفة، لذا يقتضي فسخ القرار المطعون فيه جزئيا، والغاء التكليف على المحسومات المعادة الى الارباح.
Cited