Rulings

State Council 15/05/2017

شورى حكم رقم : 638 /2017

Court
شورى
Number
638/2017
Date
15/05/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، عبدالله
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بسبب مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا الى احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان النقص في اجراءات التحقيق في المراجعة التي صدر في شأنها القرار القضائي المطعون فيه حال دون جلاء القضية كما تفرضه المادة 79 من نظام مجلس شورى الدولة، وبالتالي فان هذا الحكم مشوب بعيب عدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق.

ان الشرط المتعلق بوجوب ارفاق نسخة طبق الاصل من القرار المطعون فيه بالاستدعاء استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، لا يمكن ان يكون من الشروط الشكلية لقبول المراجعات القضائية المتعلقة بقانونية عملية انتخابية، وانه يجوز الطعن مباشرة في النتيجة النهائية المعلنة لتلك العملية.

وبما انه لم يثبت وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير في نتيجة الانتخابات الاختيارية ولا يمكن الاخذ بالبينة الشخصية، ترد المراجعة اساسا.

Cited

Texts it relies on