State Council 08/05/2017
شورى حكم رقم : 595 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 595/2017
- Date
- 08/05/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- القزي، المولى
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ولم يثبت وجود مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة تفسير نص المرسوم المتعلق بتنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
وان القرار المطلوب الاعادة في شأنه لم يغفل البحث في مسألتي الصلاحية ومهلة المراجعة المتعلقتين بالنظام العام، ولم يضع المجلس يده على النزاع خلافا للقانون.
وعلى فرض ان المجلس قد فسر القانون او طبقه تطبيقا خاطئا، فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
Cited