Rulings

State Council 08/05/2017

شورى حكم رقم : 595 /2017

Court
شورى
Number
595/2017
Date
08/05/2017
President
شكري صادر
Members
القزي، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ولم يثبت وجود مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة تفسير نص المرسوم المتعلق بتنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.

وان القرار المطلوب الاعادة في شأنه لم يغفل البحث في مسألتي الصلاحية ومهلة المراجعة المتعلقتين بالنظام العام، ولم يضع المجلس يده على النزاع خلافا للقانون.

وعلى فرض ان المجلس قد فسر القانون او طبقه تطبيقا خاطئا، فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on