Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 90 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
90/2017
Date
28/02/2017
President
جمال الحجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 109 من القانون 659/2005، وذلك نتيجة التثبت من اتجاره بمواد غذائية منتهية الصلاحية.

Cited

Texts it relies on