Criminal Court of Appeal 28/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 90 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 90/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 109 من القانون 659/2005، وذلك نتيجة التثبت من اتجاره بمواد غذائية منتهية الصلاحية.
Cited