Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 23 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
23/2017
Date
31/01/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 666 عقوبات، وذلك نتيجة اعترافه بسحب الشيك موضوع النزاع. وقررت المحكمة تعديل القرار المستأنف لجهة تخفيف العقوبة المحكوم بها.

Cited

Texts it relies on