Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 23 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 23/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 666 عقوبات، وذلك نتيجة اعترافه بسحب الشيك موضوع النزاع. وقررت المحكمة تعديل القرار المستأنف لجهة تخفيف العقوبة المحكوم بها.
Cited