Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 41/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار الاستئنافي القاضي بادانة المستأنف بجرم تشييد غرفة زراعية مخالفة، وذلك نتيجة اعتراف المستأنف بتشييده لهذه الغرفة، في حين منحت المحكمة المستأنف مهلة لتسوية المخالفة موضوع الدعوى.