Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
41/2017
Date
31/01/2017
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار الاستئنافي القاضي بادانة المستأنف بجرم تشييد غرفة زراعية مخالفة، وذلك نتيجة اعتراف المستأنف بتشييده لهذه الغرفة، في حين منحت المحكمة المستأنف مهلة لتسوية المخالفة موضوع الدعوى.