Rulings

Criminal Court of Appeal 21/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
60/2017
Date
21/02/2017
President
جمال الحجار
Members
شهاب، بريدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم الشيك دون مؤونة، وذلك نتيجة اقدام المستأنف على تجيير الشيك الى المستأنف عليه وهو على علم بانه دون مؤونة.