Criminal Court of Appeal 21/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 60/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم الشيك دون مؤونة، وذلك نتيجة اقدام المستأنف على تجيير الشيك الى المستأنف عليه وهو على علم بانه دون مؤونة.