Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 40 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
40/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم استعمال المزور، وذلك نتيجة التثبت من استخدامه لجواز سفر مزور، في حين منحته المحكمة الاسباب التخفيفية وتخفيض عقوبة الحبس المحكوم بها.