Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 40 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 40/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم استعمال المزور، وذلك نتيجة التثبت من استخدامه لجواز سفر مزور، في حين منحته المحكمة الاسباب التخفيفية وتخفيض عقوبة الحبس المحكوم بها.