Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 79 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
79/2017
Date
28/02/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم الاستيلاء على عقار المدعية، وذلك نتيجة التثبت من ان المستأنف قد وضع يده على عقار المدعية دون مسوغ قانوني، اضافة الى ما ورد في الحكم المستأنف من ذكر اسم شخص لا علاقة له بالدعوى وهو من قبيل الخطأ المادي.