Criminal Court of Appeal 28/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 79 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 79/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم الاستيلاء على عقار المدعية، وذلك نتيجة التثبت من ان المستأنف قد وضع يده على عقار المدعية دون مسوغ قانوني، اضافة الى ما ورد في الحكم المستأنف من ذكر اسم شخص لا علاقة له بالدعوى وهو من قبيل الخطأ المادي.