Criminal Court 13/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 90 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 90/2017
- Date
- 13/02/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 638 فقرة (4) عقوبات نتيجة اعترافهما وتواري احدهما عن الانظار، وذلك لاقدامهما بالاشتراك في ما بينهما على سرقة الدراجة النارية العائدة الى المدعي. ورأت المحكمة منحهما الاسباب التخفيفية سندا الى احكام المادة 253 عقوبات.
Cited