Rulings

Criminal Court 13/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 90 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
90/2017
Date
13/02/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 638 فقرة (4) عقوبات نتيجة اعترافهما وتواري احدهما عن الانظار، وذلك لاقدامهما بالاشتراك في ما بينهما على سرقة الدراجة النارية العائدة الى المدعي. ورأت المحكمة منحهما الاسباب التخفيفية سندا الى احكام المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on