Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 46 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 46/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 571 عقوبات، نتيجة اعتراف المستأنف بدخوله الى منزل المدعية خلافا لارادتها.
Cited