Criminal Court of Appeal 07/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 56 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 56/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، الحاج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف، وذلك نتيجة التثبت من توافر الركن المادي والمعنوي للفعل المنسوب اليه.