Rulings

Criminal Court of Appeal 07/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 56 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
56/2017
Date
07/02/2017
President
جمال حجار
Members
شهاب، الحاج
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف، وذلك نتيجة التثبت من توافر الركن المادي والمعنوي للفعل المنسوب اليه.