Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
82/2017
Date
28/02/2017
President
جمال حجار
Members
شهاب، بريدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف لجهة عدم الاختصاص المكاني للمحكمة مصدرة القرار المستأنف، نتيجة التثبت من ان محل اقامة احد المدعى عليهم عند تعددهم كاف لربط الاختصاص المكاني للحكم.

وردت المحكمة طلب المستأنف بعدم اختصاص المحكمة المكاني، في حين ان مقام الشركة المدعى عليها واقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة المكاني.

كما ردت ادلاء المستأنف لجهة ان الفعل المدعى به عليه لا يؤلف جرما، وذلك نتيجة ان المدعية تنسب الى المدعى عليهم اقدامهم على تزوير توقيعها واستعمال المزور.

وردت المحكمة ايضا ادلاء المستأنف لجهة بطلان اجراءات الملاحقة نتيجة التثبت من انه جرى ابلاغه نسخة من الادعاء المباشر.