Criminal Court of Appeal 28/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 82/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف لجهة عدم الاختصاص المكاني للمحكمة مصدرة القرار المستأنف، نتيجة التثبت من ان محل اقامة احد المدعى عليهم عند تعددهم كاف لربط الاختصاص المكاني للحكم.
وردت المحكمة طلب المستأنف بعدم اختصاص المحكمة المكاني، في حين ان مقام الشركة المدعى عليها واقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة المكاني.
كما ردت ادلاء المستأنف لجهة ان الفعل المدعى به عليه لا يؤلف جرما، وذلك نتيجة ان المدعية تنسب الى المدعى عليهم اقدامهم على تزوير توقيعها واستعمال المزور.
وردت المحكمة ايضا ادلاء المستأنف لجهة بطلان اجراءات الملاحقة نتيجة التثبت من انه جرى ابلاغه نسخة من الادعاء المباشر.