Criminal Court of Appeal 28/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 78 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 78/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، بريدي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المدعى عليهما من جرم المادة 554 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدام احد المدعى عليهما على ضرب المدعية وايذائها وفقا لما ورد في تقرير الطبيب الشرعي وتواريه عن الانظار، في حين ان المدعية لا تنسب الى المدعى عليه الآخر اقدامه على ضربها، ويكون ما توصل اليه القرار المستأنف لجهة براءة الاخير في محله القانوني.
Cited