Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 78 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
78/2017
Date
28/02/2017
President
جمال حجار
Members
شهاب، بريدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المدعى عليهما من جرم المادة 554 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدام احد المدعى عليهما على ضرب المدعية وايذائها وفقا لما ورد في تقرير الطبيب الشرعي وتواريه عن الانظار، في حين ان المدعية لا تنسب الى المدعى عليه الآخر اقدامه على ضربها، ويكون ما توصل اليه القرار المستأنف لجهة براءة الاخير في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on