Rulings

Criminal Court of Appeal 07/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 55 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
55/2017
Date
07/02/2017
President
جمال حجار
Members
شهاب، الحاج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف لكونه صاحب المطعم المخالف، في حين تم التثبت من ان المستأنف هو اجير في المطعم المخالف وليس صاحبه، مما يقتضي اعلان براءته.