Criminal Court of Appeal 07/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 55 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 55/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، الحاج
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف لكونه صاحب المطعم المخالف، في حين تم التثبت من ان المستأنف هو اجير في المطعم المخالف وليس صاحبه، مما يقتضي اعلان براءته.