Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
87/2017
Date
28/02/2017
President
جمال الحجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرم المادة 737 عقوبات، وذلك نتيجة ان ادلاء المستأنف لجهة ان المدعى عليه اشاد اعمدة تتجاوز الارتفاع المسموح به وتعدى على ملكيته، واقع في غير محله القانوني.

Cited

Texts it relies on