Criminal Court of Appeal 28/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 87/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرم المادة 737 عقوبات، وذلك نتيجة ان ادلاء المستأنف لجهة ان المدعى عليه اشاد اعمدة تتجاوز الارتفاع المسموح به وتعدى على ملكيته، واقع في غير محله القانوني.
Cited