Rulings

Criminal Court of Appeal 10/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
3/2017
Date
10/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 554 عقوبات، وذلك نتيجة اسقاط المدعية لحقوقها الشخصية، وبالتالي اسقاط دعوى الحق العام.

Cited

Texts it relies on