Criminal Court of Appeal 10/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 3/2017
- Date
- 10/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 554 عقوبات، وذلك نتيجة اسقاط المدعية لحقوقها الشخصية، وبالتالي اسقاط دعوى الحق العام.
Cited