Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 47 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
47/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة تخفيض الغرامة المحكوم بها على المستأنف، حيث ان المحكمة وبالنظر لماهية الجرم الذي ارتكبه المدعى عليه المستأنف، ترى منحه الاسباب التخفيفية.