Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 47 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 47/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة تخفيض الغرامة المحكوم بها على المستأنف، حيث ان المحكمة وبالنظر لماهية الجرم الذي ارتكبه المدعى عليه المستأنف، ترى منحه الاسباب التخفيفية.