Rulings

Criminal Court of Appeal 07/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 52 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
52/2017
Date
07/02/2017
President
جمال حجار
Members
الحاج، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المستأنف عليه من جنحة المادة 221 عقوبات، وذلك لعدم كفاية الدليل حول ان المستأنف عليه كان عالما عند شرائه الدراجة موضوع الدعوى انها مسروقة.

Cited

Texts it relies on