Criminal Court of Appeal 07/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 52 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 52/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحاج، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المستأنف عليه من جنحة المادة 221 عقوبات، وذلك لعدم كفاية الدليل حول ان المستأنف عليه كان عالما عند شرائه الدراجة موضوع الدعوى انها مسروقة.
Cited