Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 45 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 45/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 737 عقوبات، في حين قضت بابدال عقوبتي الحبس والغرامة بغرامة اجمالية.
Cited